تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية
الاثنين, 31 أكتوبر 2011
يختص المجلس بتقديم الآراء والتوصيات لتطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة
ممثلو الولايات من غير العاملين في الحكومة ولا بمجلسي الدولة والشورى ويتراوح عددهم بين 2-6 حسب السكان
فترة المجلس البلدي أربع سنوات قابلة للتجديد
اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب
مدير بلدية الولاية مقر المجلس أمينا للسر ومقررا
يحظر على العضو القيام بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة
يرفع المجلس قراراته وتوصياته للوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح
اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين وإغاثة منكوبي
الحرائق والسيول والأنواء المناخية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإصدار قانون المجالس البلدية جاء فيه ما يلي:
مرسوم سلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.
قابوس بن سعيد سلطان عمان.
قانون المجالس البلدية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.
ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
ج – الرئيس: رئيس المجلس.
د – العضو: عضو المجلس.
هـ - أمين السر: أمين سر المجلس.
و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.
المادة (2)
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس.
د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس.
هـ - نظام العمل بالمجلس.
المادة (3)
على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والاحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.
الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس
المادة (4)
تنشأ المجالس الآتية:
أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.
المادة (5)
تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:
1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.
2- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.
3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.
المادة (6)
مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي:
1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:
أ- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية ظفار.
ب - وزارة التربية والتعليم.
ج - وزارة الاسكان.
د - وزارة الصحة.
هـ - وزارة السياحة.
و - وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز - وزارة التنمية الاجتماعية.
ح - شرطة عمان السلطانية.
ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
ب - (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا.
3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.
المادة (7)
يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
المادة (8)
يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ - ان يكون عماني الجنسية.
ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
ج - ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د - ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ - ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
و - الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.
المادة (9)
تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10)
يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي».
ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.
المادة (11)
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.
ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.
المادة (12)
يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.
المادة (13)
يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.
المادة (14)
يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.
المادة (15)
يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.
المادة (16)
يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.
2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.
3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها.
16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.
21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة.
22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها.
26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.
الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (17)
تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- انتهاء فترة العضوية
3- الاستقالة، الفصل.
4- حل المجلس.
المادة (18)
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
المادة (19)
يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
المادة (20)
يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد ايهما اقرب.
المادة (21)
يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها.
على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
المادة (22)
اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.
واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.
المادة (23)
يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال