اللائحة التنظيمة لإنتخابات مجلس الشوري

اللائحة التنظيمة لإنتخابات مجلس الشوري
الفصل الأول تعاريف
مادة (1): يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
اللجنة الرئيسية : اللجنة المكلفة بالإشراف على سير الانتخابات ويكون مقرها ديوان عام الوزارة.
لجنة الانتخابات : اللجنة المشكلة في كل ولاية للإشراف على سير الانتخابات فيها.
اللجنة الانتخابية في الخارج : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير في سفارات وقنصليات السلطنة للإشراف على عمليتي التصويت والفرز في انتخابات مجلس الشورى.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية : اللجنة المختصة بالبت في التظلمات والطعون الانتخابية بديوان عام الوزارة.
السجل الانتخابي : سجل بديوان عام الوزارة تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.
الناخب: كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وتوافرت فيه شروط الانتخاب.
المقر الانتخابي : الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المترشح : المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلس الشورى.
المرشح : كل من يقبل ترشحه لعضوية مجلس الشورى ويدرج اسمه في قوائم المرشحين.
استمارة التصويت : الاستمارة المعدة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخاب.
مركز الانتخاب : المكان الذي تتم فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
سنة الانتخاب : السنة التي يجري فيها التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
الفصل الثاني حـــــــــق الانتخاب
مادة (2): لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلاديا في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
2- أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.
3- أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية.
مادة (3): حق الانتخاب حق شخصي يستعمل لمرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه.
ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته في غير الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها.
مادة (4):لا يجوز لمن ينتمي إلى جهة عسكرية أو أمنية في السلطنة ممارسة حقه الانتخابي إلا إذا كانت خدمته الفعلية قد انتهت .
مادة (5):يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات التالية :
1- المصاب بمرض عقلي أثناء مدة حجزه.
2- المحبوس احتياطياً .
3- المسجون تنفيذا لحكم قضائي.
الفصل الثالث السجل الانتخابي
مادة (6): تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية خلال الفترة التي تحددها الوزارة ، على أن تتضمن بيانات كل ناخب اسمه كاملا وتاريخ ميلاده ورقمه المدني من واقع البطاقة الشخصية ومقره الانتخابي ورقمه الانتخابي ، وللوزارة أن تعتمد الرقم المدني كرقم انتخابي .
ويشترط للقيد في السجل الانتخابي أن يكون الناخب من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها، على أن يعتمد مكان الإقامة بالنسبة للمقيمين في الولاية على أساس العنوان المدون في البطاقة الشخصية ، وإلا فإنه يعتمد على البيانات المدونة في سجل الأحوال المدنية ، وللزوجة العمانية الحق في القيد في المقر الانتخابي المقيد فيه زوجها.
مادة (7):يجوز لكل ناخب أن ينقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي في ولاية إلى مقر انتخابي في ولاية أخرى بطلب خطي يقدم إلى لجنة الانتخابات بالولاية الراغب نقل قيده إليها إذا أثبت أنه من أبناء تلك الولاية أو من المقيمين فيها وذلك خلال الفترة المحددة.
وتبت لجنة الانتخابات في طلب نقل القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، على أن تقوم بإخطار لجنة الانتخابات بالولاية المنقول منها القيد والدائرة المعنية بالسجل الانتخابي بالوزارة خلال خمسة أيام من تاريخ البت في الطلب وتعدل القوائم على هذا الأساس.
مادة(8): تعد الوزارة قوائم الناخبين لجميع الولايات تتضمن أسماء الناخبين بكل ولاية من واقع السجل الانتخابي وترسلها للجان الانتخابات لإعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي فور وصولها.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين لدى لجنة الانتخابات المعنية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبيناَ الأسباب التي استند إليها في اعتراضه والمستندات المؤيدة له ويسلم إيصالاً بذلك .
وتنظر لجنة الانتخابات في أي اعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين وتصدر قراراً نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قفل باب الاعتراض، ويعلن في ذات المكان المشار إليه وترسل نسخة من تلك القرارات إلى اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وعلى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين وفقاً لتلك القرارات .
مادة (9): تعد الوزارة قوائم نهائية بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت وترسلها إلى لجان الانتخابات بعد اعتمادها من اللجنة الرئيسية لإعادة إعلانها في ذات المكان الذي أعلنت فيه القوائم الأولية للناخبين.
الفصل الرابع حق الترشح
مادة (10): يجوز لكل عماني الترشح لعضوية مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (22) من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان وهي :
أ- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون.
ب - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ، وان يكون لدية خبره عملية مناسبة.
هـ -أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
و- ألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة.
ز - ألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ح- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ط - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
مادة (11): ألغيت* .
مادة (12): ألغيت *.
مادة (13): يقدم طلب الترشح وفقا للنموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو من ينوب عنه قانونا إلى والي الولاية التي يرغب في الترشح عنها أو من يحدده الوزير لاستلام الطلب خلال الفترة التي يحددها البيان الذي يصدر من الوزير في هذا الشأن ، وترسل تلك الطلبات إلى الوزارة للتحقق من بيانات طالبي الترشح ، وذلك بعد التثبت من اكتمال المستندات التي ترفق بالطلب ، على أن تعاد هذه الطلبات إلى لجنة الانتخابات.
*ألغيت المادتين(11)و(12)بموجب القرار الوزاري رقم(8/2007م)الصادر في9محرم 1428هـ الموافق28من يناير2007م.
مادة (14): تقوم لجنة الانتخابات بفحص طلبات المترشحين الواردة من الوزارة وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعاً برأيها، ترفعه إلى اللجنة الرئيسية لمراجعتها واعتمادها .
مادة (15): تدرج أسماء المرشحين في قوائم أولية وترتب أبجدياً بدون ألقاب ، وتعلن فور وصولها من اللجنة الرئيسية في مكان بارز بمكتب الوالي.
مادة (16): يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبيناً الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه ، ويسلم إيصالا بذلك.
مادة (17): تصدر لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض ، فإذا قررت الموافقة عل طلب المتعرض يبلغ كل من المعترِض والمعترَض عليه خطياً بذلك وتعدل القائمة بناءً عليه، مع أخطار اللجنة الرئيسية بذلك ، أما إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسبباً ويبلغ المعترض خطياً بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى اللجنة الرئيسية .
ويتم إعلان قرارات لجان الانتخابات بشأن الاعتراضات في ذات المكان الذي أعلنت فيه قوائم المرشحين الأولية.
مادة (18): يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم إلى اللجنة الرئيسية من قرار لجنة الانتخابات الصادر بقبول أو رفض الاعتراض ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القائمة الأولية للمرشحين بعد تعديلها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة مبيناً أسباب تظلمه والمستندات المؤيدة له ، ويعطى إيصالاً بذلك ، بعد سداد مبلغ مالي مقداره (100) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.
ويجوز تسليم التظلم إلى لجنة الانتخابات لرفعه فوراً إلى اللجنة الرئيسية لتقوم بإحالته خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء فترة التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية للبت فيه.
مادة (19): تنظر لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية في التظلمات التي تحال إليها من اللجنة الرئيسية وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التظلم ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ، ويحال القرار إلى اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لإعلان المتظلم به .
وتقوم اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بتعديل قوائم المرشحين وترتيب هذه القوائم أبجديا وبدون ألقاب،ثم ترسلها إلى لجان الانتخابات في الولايات لإعلانها في ذات المكان الذي أعلنت فيه القوائم الأولية للمرشحين.
ويعتبر فائزا من ورد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية وكان المرشح الوحيد في ولايته .
مادة 19(مكرراً) :يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بشرط أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .
الفصل الخامس لجان الانتخابات
مادة (20): يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من الأعضاء يحددهم قرار تشكيل اللجنة.
كما يصدر قراراً بتشكيل لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية، على أن يكون رئيسها وأعضاؤها من شاغلي الوظائف القضائية وأمانة سرها من موظفي الوزارة.
مادة (21): تتولى اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المهام الآتية:
- مراقبة سير عمل لجان الانتخابات واللجان الانتخابية في الخارج والإشراف عليها.
- البت في الأمور التي ترفع إليها من كافة اللجان المشكلة للعملية الانتخابية.
- اعتماد الإجراءات والوسائل المناسبة التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته في سهولة ويسر.
- إعداد واعتماد كشوف بأصوات الناخبين الواردة من اللجان الانتخابية في الخارج والعاملين في كافة لجان العملية الانتخابية وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإضافتها ضمن عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح.
- اعتماد مراكز الانتخاب.
- رفع نتائج الانتخابات لسائر الولايات إلى الوزير تمهيداً لإعلانها.
- إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم تنفيذا لمهامها.
- تحديد أية وسيلة لمنع تصويت الناخب أكثر من مرة .
- أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير
مادة (22): يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للانتخابات في كل ولاية برئاسة الوالي أو من يحدده الوزير ، وعضوية أحد القضاة أو أحد أعضاء الادعاء العام، وعضوين آخرين من بين الرؤساء أو المختصين بالجهات الحكومية بالولاية أو المحافظة أو المنطقة التي تتبعها الولاية إدارياً ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقرراً لها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المنتمين للولاية التي تتبعها تلك اللجنة .
مادة (23): تتولى لجنة الانتخابات بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية : - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة.
- الإشراف المباشر على اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة (24)من هذه اللائحة.
- العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الوقتية التي تواجه العملية الانتخابية.
- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء من عملية الفرز.
- إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ورفعه إلى اللجنة الرئيسية بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية الفرز.
- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئيسية.
مادة (24): يصدر رئيس اللجنة الرئيسية قراراً بتشكيل ثلاث لجان فرعية في كل ولاية على النحو الآتي :
- لجنة التنظيم.
- لجنة التصويت.
- لجنة الفرز.
وتتكون هذه اللجان من عدد من الأعضاء وفق ما تقرره اللجنة الرئيسية بحسب عدد الناخبين لكل ولاية ، وتكون رئاسة تلك اللجان من بين أعضاء لجنة الانتخابات على أن يرأس لجنة الفرز القاضي أو عضو الإدعاء العام ، ويجوز أن تضم لجنة الفرز في عضويتها عدداً من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام بحسب عدد مراكز الانتخاب في الولاية.
وفي حالة تعدد مراكز الانتخاب في الولاية يكون لرئيسي لجنتي التنظيم والتصويت مساعدان لهما في كل مركز يصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الرئيسية.
مادة (25): تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :
أ‌) لــجنة التنظيــم :
1- العمل على تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب.
2- الـتأكد من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية .
3- تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب وقاعات التصويت وحفظ وضبط الأمن فيها
4- رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات عن سير عملها.
5- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
ب‌) لــجنة التصويــت :
1- التأكد من خلو صناديق التصويت من أية أوراق أو استمارات ،وذلك بفتحها بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابياً من بين أعضاء اللجنة وأمام الحاضرين من الناخبين ومن المرشحين أو من يمثلهم قانوناً ثم إغلاقها وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت أو من ينوب عنهما من بين أعضاء اللجنتين بموجب تفويض كتابي وذلك بعد موافقة رئيس لجنة الانتخابات.
2- تسليم الناخب الاستمارة الخاصة بالتصويت بعد التأكد من تثبيت مقره الانتخابي ومطابقة بياناته الانتخابية من واقع البطاقة الشخصية.
3- مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو لأي سبب آخر يمنعه من الإدلاء بصوته كتابةً ،وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي اختاره الناخب ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.
4- مراقبة وضبط عملية وضع استمارات التصويت في صناديق التصويت.
5- إحكام غلق صندوق التصويت وذلك بختمه بالشمع الأحمر في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة أو بأي وسيلة تعتمدها اللجنة الرئيسية.
6- تسليم صناديق التصويت إلى رئيس لجنة الفرز فور الانتهاء من عملية التصويت بموجب محضر تسليم.
7- إعداد محضر بسير عملية التصويت يرفع للجنة الانتخابات ،على أن يتضمن بياناً بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير المستعملة .
8- استخدام الوسيلة التي حددتها اللجنة الرئيسية لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
9- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
ج‌)لجنــة الفــرز:
1- فتح جميع صناديق التصويت فور وصولها مكتملة من مراكز الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم قانوناً وإعداد محضر بذلك.
2- فرز أصوات الناخبين والبت في صحة استمارات التصويت.
3- إضافة أصوات الناخبين الواردة من اللجنة الرئيسية والخاصة بأصوات الناخبين في الخارج والعاملين في كافة اللجان العاملة في الانتخابات.
4- حصر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وإعداد ملف لكل منهم بهذه الأصوات.
5- إعداد محضر تفصيلي يتناول كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة على أن يتضمن عدد استمارات التصويت المقبولة والمرفوضة وما تبين لها من ملاحظات ورفعه إلى لجنة الانتخابات.
6- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
الفصل السادس التصويت وإعلان النتائج
مادة(26):يجرى التصويت في يوم واحد لجميع ولايات السلطنة ، ويجوز للوزير أن يعين يوماً خاصاً للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك .
مادة(27): يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ولرئيس اللجنة الرئيسية تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساءً بقرار مسبب.
مادة (28): يتم التصويت بموجب استمارة التصويت وفقا للنماذج المعدة لذلك وفي مراكز التصويت المحددة بالولاية .
مادة (29): يحدد بقرار من الوزير إجراءات استخدام النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت.
ويجوز للوزير اعتماد الأسلوب الآلي في التصويت أو الفرز أو كليهما معاً في جميع الولايات أو في بعض منها ، كما يجوز اعتماد هذا الأسلوب في سفارات السلطنة وقنصلياتها ،على أن يصدر في جميع الأحوال قراراً ينظم ذلك.
مادة (30): تكون صناديق التصويت وفق الشكل الذي يقرره الوزير على أن يكون لكل صندوق قفلان وفتحة واحدة لا تسمح إلا بإدخال استمارة التصويت، وتكون مفاتيح أحد القفلين لدى رئيس لجنة الفرز، ومفاتيح القفل الآخر لدى رئيس لجنة التصويت.
مادة (31): تتولى لجنة الفرز الفصل في صحة استمارات التصويت ،وتكون الاستمارة باطلة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت غير مرقمة.
2- إذا تضمنت اختيار أكثر من مرشح واحد أو مرشح منسحب أو مرشح متوفى ، أو إذا كان التصويت معلقا على شرط.
3- إذا تضمنت أسماً أو أسماء من غير قائمة المرشحين النهائية.
4- إذا تعذر قراءة اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن.
5- إذا كانت تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
6- إذا تعذر تحديد المرشح الذي تم اختياره ،ما لم تدل عليه القرائن.
كما تعتبر الاستمارة باطلة إذا كانت غير مختومة أو موقعة من قبل أحد أعضاء لجنة التصويت في حالة ما إذا تم اعتماد أسلوب التصويت اليدوي.
مادة (32):يرتب المرشحون تنازلياً بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه إذا كانت الولاية تمثل بأكثر من عضو.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين الحائزين على أكبر عدد من أصوات الناخبين تجري لجنة الفرز القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة وذلك وفق الإجراءات التالية:
أ‌) يجب تحرير محضر إجراء القرعة قبل البدء بإجرائها على النموذج الذي تعده الوزارة.
ب‌) تجرى القرعة بحضور المرشح أو المرشحين الحاضرين ، أو من ينوب عنهم قانوناً ورئيس لجنة الانتخابات ، وفي حال تعذر حضور أو امتناع المرشحين المتساوين في عدد الأصوات أو أي منهم أو من ينوب عنهم قانوناً عن حضور القرعـة يتعين على رئيس لجنة الفرز إثبات ذلك بمحضر القرعة.
ج‌) يوقع محضر القرعة من رئيس لجنة الفرز والمرشحين المتساوين في عدد الأصوات ، أو من ينوب عنهم قانونـاً ورئيس لجنة الانتخابات ، وفي حال امتناع المرشحين أو أي منهم أو من ينوب عنهم قانوناً عن التوقيع على المحضر يثبت رئيس لجنة الفرز ذلك بمحضر القرعة ، ويعتبر المحضر صحيحا باعتماد لجنة الانتخابات.
د‌) يرفق محضر القرعة بكشف النتائج الذي ترفعه لجنة الانتخابات إلى اللجنة الرئيسية.
مادة (33): تقوم لجنة الانتخابات برفع النتائج إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت وتعلن في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها من اللجنة الرئيسية.
ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجنة الرئيسية خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
ولا يعتد بأية نتائج يعلن عنها بأية وسيلة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.
وتقوم اللجنة الرئيسية برفع النتائج إلى الوزير لإصدار بيان بالنتائج النهائية للانتخابات ، متضمناً أسماء أعضاء مجلس الشورى بدون ألقاب.
مادة (34): يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام اللجنة الرئيسية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي ، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له،ويعطى إيصالاً بذلك بعد سداد مبلغ مالي مقداره (100) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.
وتقوم اللجنة الرئيسية فور استلام الطعن بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية التي يتعين عليها البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن .
وإذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء مجلس الشورى يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج.
مادة (35):ألغيت *.
*ألغيت المادة (35) بموجب القرار الوزاري رقم (99/2006م) الصادر في 4 من ذي الحجة 1427هـ الموافق 24 من ديسمبر 2006م.
الفصل السابع العقوبات
مادة (36): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- تعمد إدراج اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي دون توافر الشروط المحددة مع علمه بذلك.
2- العبث أو إتلاف قوائم الناخبين أو المرشحين أو التصويت بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها.
3- إتيان أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات.
4- مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة.
5- انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة.
6- الدخول بالقوة إلى القاعات للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من المسئولين عن إجرائه.
7- حمل سلاح ناري في مراكز الانتخاب .
8- الاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز أو محاولة ذلك.
9- تعمد إهانة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات.
مادة 36(مكرراً): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني أو بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها والفترة التالية لها كل مرشح أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبا منفعة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب.
مادة (37): تسقط جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل الثامن
مادة (38): يجوز للوزير تشكيل لجان انتخابية في الخارج في بعض سفارات السلطنة وقنصلياتها والتي تحدد بقرار من الوزير ، على أن تكون برئاسة السفير أو القنصل وعضوية اثنين من موظفي السفارة أو القنصلية.
مادة(39): تمارس اللجنة الانتخابية في الخارج ذات المهام المنوطة بلجنة الانتخابات ولجنة الفرز المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة(40): يتم تشكيل لجان للتنظيم والتصويت في السفارة أو القنصلية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية بناء على ترشيح السفير أو القنصل ، وبحيث لا يزيد عدد الأعضاء لكل لجنة عن أربعة أعضاء ويجب ألا يكون لأي عضو في هذه اللجان صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من المرشحين وتمارس ذات المهام المناطة بلجنتي التنظيم والتصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (41): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (26، 27) من اللائحة يحدد الوزير اليوم والفترة الزمنية للتصويت في كل سفارة أو قنصلية .
مادة (42): تتولى اللجنة الانتخابية في الخارج فرز أصوات الناخبين وفق أحكام هذه اللائحة وإعداد كشف بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم حسب الولاية وإرساله إلى اللجنة الرئيسية خلال أربع وعشرون ساعة من انتهاء عملية التصويت.
مادة (43): تكون الدعاية الانتخابية وفق أحكام هذه اللائحة ،ويسمح لأي مرشح القيام بها من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر القيام فيه بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.
مادة (44): يحظر على المرشح أو من ينوب عنه تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في الساحات العامة ودور العبادة والمعاهد والأبنية الحكومية والمؤسسات الخاصة أو ما شابهها ، كما يحظر عليه استخدام مكبرات الصوت أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة.
مادة (45): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذه اللائحة للمرشح أن يعرَف بنفسه خلال الفترة المحددة في المادة (43) من هذه اللائحة باستخدام أي من وسائل الدعاية الانتخابية التالية:
1- وضع مواد إعلانية في نطاق الولاية المترشح عنها بعد موافقة الجهات المعنية عليها في الولاية.
2- الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العُمانية أو أي مكان آخر شريطة أخذ موافقة لجنة الانتخابات بالولاية على ذلك.
3- النشر عن طريق الإعلان في الصحف المحلية على أن يقتصر على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه.
4- النشر في وسائل الاتصالات التي تحددها اللجنة الرئيسية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة. وتحدد اللجنة الرئيسية ضوابط وإجراءات الدعاية الانتخابية.
مادة (46): يصدر الوزير في كل عملية انتخابية قراراً بالخطة الزمنية لسير الانتخابات كما يجوز له تشكيل أية لجان أخرى تتطلبها العملية الانتخابية بموجب قرار يحدد فيه رئيس وأعضاء واختصاصات ومهام كل لجنة.
مادة (47): تقوم الوزارة في كل عملية انتخابية بأعداد نماذج الاستمارات والسجلات والأختام وصناديق التصويت وأية نماذج أو متطلبات أخرى تستلزمها العملية الانتخابية.
مادة (48): يصدر الوزير قراراً بتحديد مكافآت العاملين في الانتخابات في ضوء المخصصات المالية المعتمدة.
مادة (49): للوزارة نشر أية قوائم أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية بالوسيلة التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة وما يترتب عليها من آثار.

المصدر /

إرسال تعليق

أحدث أقدم
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">