اللائحة التنفيذية للمجلس البلدي

اللائحة التنفيذية للمجلس البلدي
ديــوان البــلاط السلطــاني قــرار ديوانــي رقــم15/2012
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 116/2011 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة .
المــادة الثانيـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صــدر فـي : 2 من جمادى الأولى 1433هـ
المـوافـــــق: 25 من مــــــــــــــــــــارس 2012م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزيــــــــــر ديــــــــــــوان البــــــــــــلاط السلطانـــــــي
اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية
الفصل الأول
تعــــــريفـــــــــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيــــق أحكـــام هــذه اللائحـــة يكــــون للمصطلحــــات الـــواردة بها ذات المعانـــي المبينــــة فـي قانون المجالس البلدية المشار إليه ، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
القـانـــون :
قـــــانون المجالس البلديـة .
لجنة الانتخابات البلدية :
اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها .
المتـرشـــح :
المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي ، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .
المــرشــــح :
كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه فـي قوائم المرشحين .
السجـل الانتخابي :
السجل الانتخابي بوزارة الداخليـــــة .
الفصــل الثــاني
اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر
المــادة ( 2 )
يختص الرئيس بالآتي :
أ - دعوة المجلس للانعقاد .
ب - رئاسة اجتماعات المجلس ، والإشراف على شؤونه .
ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس ، والإشراف على تنفـيذها .
د- تلقــي الخطابــات الموجهـــة إلــى المجلــس وما يحال أو يرد إليــه من موضوعـــات ، والرد عليها فـي ضوء ما يتخذه المجلس بشأنها .
هـ - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس .
و - أي مهام أخرى يكلف بها .
المــادة ( 3 )
يختص نائب الرئيس بالآتي :
أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمـــادة (2)من هذه اللائحة عند غيابه .
ب - معاونة الرئيس فـي متابعة تنفـيذ قرارات المجلس .
ج - معاونة الرئيس فـي الإشراف على شؤون المجلس .
د - أي مهــام أخـــــرى يكلــف بهــا من الرئيــس .
المــادة ( 4 )
يختص أمين السر بالآتي :
أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس .
ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن يوجه المجلس بدعوتهم لحضور جلساته .
ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهائية ، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة .
د - متابعة تنفـيذ قرارات المجلس مع الجهات المختصة .
هـ - توفـير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان .
و - التنسيق مع الجهات الحكومية بما يمكن المجلس من القيام بمهامه .
ز - توثيق جميع المراسلات بالمجلس .
ح - تلقي اقتراحات المواطنين وعرضها على المجلس .
ط- تنظيم الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس ، وحفظها .
ي - أي مهــام أخــرى يكلــف بها من الرئيـس أو نائــب الرئيــس .
الفصل الثالث
نظام العمل بالمجلس
المــادة ( 5 )
يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ولا ينظر المجلس فـي هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فـيها .
المــادة ( 6 )
يتولــى أمين السـر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره .
المــادة ( 7 )
توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل ، ويجوز تقصير هذا الميعاد فـي حالة الاستعجال ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .
المــادة ( 8 )
يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي ، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أن النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس .
المــادة ( 9 )
لكل عضـــو حضـــر الاجتمـــاع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت فـي محضر الاجتماع الــذي صدر فـيهـــا ويصحـــح بمقتضـــاه المحضـــر السابـــق ، ولا يجـــوز إجـــراء أي تصحيـــح فـي المحضر بعد المصادقة عليه ، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه ، ويحفظ بملفات المجلس .
المــادة ( 10 )
تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة ، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها فـي جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة ، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين .
المــادة ( 11 )
للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة فـي مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فـيها إلى اجتماع آخر ، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة .
المــادة ( 12 )
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فـيه رئيس الاجتماع .
المــادة ( 13 )
لعضو المجلس الحرية فـيما يبديه من آراء وذلك فـي حدود القانون ، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضرارا بالمصلحة العامة .
المــادة ( 14 )
إذا اختـــل النظــــام بالاجتمــاع ولم يتمكــن الرئيــس من إعادتـــه أعلـــن رفعــه لمـــدة لا تزيــــد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر .
المــادة ( 15 )
يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين ، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس ، ويبت المجلس فـيما إذا كانت المناقشة فـي الموضوع المطروح أمامه تجرى فـي جلسة علنية أو سرية .
المــادة ( 16 )
فـيمــا عــدا رئيـــس المجلس وأعضاءه وأميــن الســر ليــس لأحــد حضــور الاجتماعات السريــة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك .
المــادة ( 17 )
تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس .
المــادة ( 18 )
يراعـــى عنــد التصويـت على الموضوعــات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا ، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سرا وذلك فـي الحالات التي تتطلب ذلك .
المــادة ( 19 )
لكــل عضـــو الحـــق فـــي إبــداء تحفظـــه بشـــأن أي موضـــوع مطــروح للتصويـــت ، وإثبات ذلك فـي المحضر .
المــادة ( 20 )
إذا أظهرت نتائج التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن التصويت على موضوع معين يحدد موعد آخر لمناقشته والتصويت عليه .
المــادة ( 21 )
لا يجوز إعادة عرض موضــوع سبـــق للمجلـــس أن أصـــدر قـــراره فـيـــه إلا بعد مــــرور سنـــة من تاريخ صدور القرار ، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس .
المــادة ( 22 )
لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول ، على أن يخطر الرئيس بذلك .
المــادة ( 23 )
تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقا لظروف العمل .
الفصــل الرابــع
اللــجـــان
المــادة ( 24 )
يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي :
أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية .
ب - لجنة الشؤون العامة .
ج - اللجنـــــة القانونيــــة .
وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس .
المــادة ( 25 )
تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية فـي كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :
أ - مـديـر البلديــــة .
ب - ممثلي الولاية فـي المجلس .
ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي .
وتتولـــى اللجنــــة بحــث الموضوعـــات البلديـــة بالولايـــة ، ورفــع التوصيــات المناسبــة بشأنهـــا للمجلس ، ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية .
ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها .
المــادة ( 26 )
تحـــدد بقـــرار من الوزيـــر المختـــص مكافـــآت رؤســاء لجــان الشــؤون البلديـــة وأعضائهـــا فـي كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمـــادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المــادة ( 27 )
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة ، وله أن يستعين بمتخصصين للمشاركة فـي أعمالها ، ويحدد المجلس بداية أعمال كل لجنة ونهايتها ويدون بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع والآراء والتوصيات ، وترفع تلك اللجان تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها .
الفصل الخامس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
المــادة ( 28 )
يلتزم عضو المجلس بما يأتي :
أ - حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها .
ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته .
ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية .
د - عدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس .
هـ - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية .
و- مناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة فـي هذه اللائحة .
المــادة ( 29 )
لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي :
أ - مناقشة أي موضوع له علاقة بمهام المجلس .
ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس ، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس .
الفصل السادس
الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
المــادة ( 30 )
تدرج نفقات المجلس بما فـي ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال . ويوفر للمجلس العدد الكافـي من الموظفـين للقيام بأعماله الإدارية ، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فـيما يتعلق بشؤون المجلس .
المــادة ( 31 )
يمنح الرئيس ونائب الرئيس والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني .
المــادة ( 32 )
يتولـــى أميـــن ســـر المجلـــس متابعـــة الإجـــراءات الإداريـــة والماليـــة المتعلقــة بالمجلـس وشؤون أعضائه .
الفصل السابع
انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة
المــادة ( 33 )
لكل عماني الحق فـي انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فـيه الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد أكمل واحدا وعشرين عاما ميلاديا فـي اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب .
ب - أن يكون مقيدا بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة فـي هذا الشأن .
ج - أن يثبت مقره الانتخابي فـي بيانات بطاقته الشخصية .
المــادة ( 34 )
يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية :
أ - المصــاب بمرض عقــلي أثنــاء مـدة الحجــر عليـــــه .
ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفـيذا لحكم قضائي .
ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنيــــة .
المــادة ( 35 )
تشكـــل بــوزارة الداخليـــة لجنـــة رئيسيـــة لانتخابـــات المجالـــس البلديــة ، ويصــدر بتشكيلهـــا وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية .
المــادة ( 36 )
تشكـــل بقــرار من وزيـــر الداخليـــة لجنـــة للانتخابـــات البلديــة بكــل ولايــة برئاســة الوالــي وعضويــة اثنيــن من موظفـــي الجهــات الحكوميــة وأحد القضــاة أو أعضــاء الادعــاء العــام بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة .
المــادة ( 37 )
تتولــى لجنـــة الانتخابـــات البلديـــة بالإضافــة إلى الاختصاصــات الأخرى المنصوص عليها فـي هذه اللائحة المهام الآتية :
أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فـي الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة .
ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات .
ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية .
د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز .
هـ - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز .
و- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ .
المــادة ( 38 )
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظــة من ثلاثـــة قضـــاة أو أعضـــاء الادعـــاء العــام ، وذلك بعد التنسيــق مع الجهــات المختصة .
المــادة ( 39 )
تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية ، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك .
المــادة ( 40 )
تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها ، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المــادة ( 41 )
تعلن أسماء المرشحين الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ فـي مكان بارز بمكتب الوالي .
المــادة ( 42 )
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة فـي القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنـــة الانتخابـــات البلديـــــة خــــلال خمســــة أيام من تاريخ إعــلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها فـي اعتراضه ، ويسلم إيصالا بذلك .
المــادة ( 43 )
تصـــدر لجنـــة الانتخابـــات البلديــــة قراراتهـــا بشـــأن الاعتراضـــات على الأسمـــاء الــــواردة فـي القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض ، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه , أما إن كان قرارها بالرفض فـيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فـيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه ، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا .
المــادة ( 44 )
يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .
المــادة ( 45 )
يجرى التصويت فـي يوم واحد لجميع المحافظات ، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويـــت فـــي ولايـــة معينـــة إذا اقتضـــت سلامـــة التصويـــت والمصلحـــة العامـــة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .
المــادة ( 46 )
يبدأ التصويت فـي اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي فـي تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .
المــادة ( 47 )
يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافـية .
المــادة ( 48 )
يرتـب المرشحـون تنازليـا بعـد الانتهـاء من عمليـة الفـرز بحسـب عــدد الأصــوات التـي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .
وفـي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفـي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه ، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون فـي عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .
المــادة ( 49 )
تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفـي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويـــت ، وتوضع النتائـــج فـي مكان بارز فـي مكتب الوالي بعد إعلانها ، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج .
المــادة ( 50 )
يحـــق لكـــل ذي مصلحـــة من المرشحيـــن أن يطعــن فـي نتائـــج الانتخابـــات بطلــب يقــدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي ، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له ، ويسلم إيصالا بذلك .
المــادة ( 51 )
يقـــوم المحافـــظ فــــور استـــلام الطعـــن المشار إليــه بالمـــادة (50) من هذه اللائحـــة بإحالتـــه إلى لجنة الفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية ، و يتعين على اللجنة البت فـي الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية .
المــادة ( 52 )
إذا قررت لجنة الفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له فـي عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج .
المــادة ( 53 )
فـيما لم يرد به نص فـي هذه اللائحة تطبق فـي شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون .


المصدر /

إرسال تعليق

أحدث أقدم
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">